عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك } رواه أحمد ومسلم ) .
------------------------
*************
( وعن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ; فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ; فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) .
------------------------
*************
( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تصدقوا ، قال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر به }
رواه أحمد والنسائي ، ورواه أبو داود لكنه قدم الولد على الزوجة ، واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما )
------------------------
*************
1- فى الحديث الأول دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين
2- فى الحديث الثانى دليل على أنه لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجته وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ،
ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته ، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحب له التصدق بالفاضل ، والمراد بقوله : " هكذا وهكذا " أي يمينا وشمالا كناية عن التصدق
3- وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مئونة الأبوين المعسرين
4- يلزم الأب نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرا فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر ، وإن كان كبيرا فقيل : نفقته على الأب وحده دون الأم
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء